فصل: الْبَابُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحِسْبَةِ عَلَى الصَّاغَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معالم القربة في طلب الحسبة



.الْبَابُ الحَادِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحِسْبَةِ عَلَى الْخَيَّاطِينَ وَالرَّفَّائِينَ وَالْقَصَّارِينَ وَصُنَّاعِ الْقَلَانِسِ:

يُؤْمَرُونَ بِجَوْدَةِ التَّفْصِيلِ وَحُسْنِ الطَّوْقِ وَسَعَةِ التَّضَارِيسِ وَاعْتِدَالِ الْكُمَّيْنِ وَاسْتِوَاءِ الذَّيْلِ، وَالْأَجْوَدُ أَنْ تَكُونَ الْخِيَاطَةُ دَرْزًا لَا شَلًّا وَالْإِبْرَةُ رَفِيعَةً وَالْخَيْطُ عَلَى الْخُرْمِ قَصِيرًا؛ لِأَنَّهُ إذَا طَالَ انْسَلَخَ وَضَعُفَتْ قُوَّتُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُفَصِّلَ لِأَحَدٍ ثَوْبًا لَهُ قِيمَةٌ حَتَّى يُقَدِّرَهُ ثُمَّ يَقْطَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ثَوْبًا لَهُ قِيمَةٌ كَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فَلَا يَأْخُذُهُ إلَّا بِالْوَزْنِ فَإِذَا خَاطَهُ رَدَّهُ إلَى صَاحِبِهِ بِذَلِكَ الْوَزْنِ وَيَعْتَبِرُ عَلَيْهِمْ مَا يَسْرِقُونَهُ، فَمِنْهُمْ مَنْ إذَا خَاطَ ثَوْبًا حَرِيرًا أَوْ نَحْوَهُ لَخَّهُ بِالْمَاءِ وَالْمِلْحِ حَتَّى يَزِيدَ فِي الْوَزْنِ قُبَالَةَ مَا أَخَذَهُ، وَيَمْنَعُهُمْ أَنْ يُمَاطِلُوا النَّاسَ بِخِيَاطَةِ أَمْتِعَتِهِمْ وَيَتَضَرَّرُونَ بِالتَّرَدُّدِ إلَيْهِمْ وَحَبْسِ الْأَمْتِعَةِ عَنْهُمْ، وَلَا يُفْسَحُ لَهُمْ فِي حَبْسِ السِّلْعَةِ عَنْ صَاحِبِهَا أَكْثَرُ مِنْ أُسْبُوعٍ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ لِصَاحِبِهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَتَعَدَّوْا الشَّرْطَ، وَنَذْكُرُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَائِدَةً لَا يَسْتَغْنِي الْمُحْتَسِبُ عَنْ مَعْرِفَتِهَا وَهِيَ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ مَسْأَلَةٌ: لَوْ سَلَّمَ خِرْقَةً إلَى خَيَّاطٍ فَخَاطَهَا قَبَاءً فَقَالَ الْمَالِكُ: مَا أَذِنْتُ لَكَ إلَّا فِي خِيَاطَتِهِ قَمِيصًا وَتَنَازَعَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: الْقَوْلُ قَوْلُ الْخَيَّاطِ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي أَصْلِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ أَمِينٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي التَّفْصِيلِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ الْإِذْنُ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ فِي تَفْصِيلِ إذْنِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْلَى، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ قَوْلًا ثَالِثًا، وَهُوَ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ إذْ الْمَالِكُ يَدَّعِي عَلَيْهِ جِنَايَةً وَهُوَ يُنْكِرُهَا، وَالْخَيَّاطُ يَدَّعِي عَلَى الْمَالِكِ إذْنًا فِي خِيَاطَةِ الْقَبَاءِ وَهُوَ يُنْكِرُهُ فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ لِلشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ إذْ لَا يُرَجِّحُ فَاسِدًا عَلَى فَاسِدٍ فَدَلَّ أَنَّهُ رَأَى مَذْهَبَهُمَا رَأْيًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَذْهَبُهُ التَّحَالُفُ وَذَلِكَ حِكَايَةٌ عَنْ مَذْهَبِ الْغَيْرِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، فَإِذَا قُلْنَا يَحْلِفُ الْخَيَّاطُ فَحَلِفُهُ يُسْقِطُ عَنْهُ الْأَرْشَ وَهَلْ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ فِيهِ؟ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ لَا؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ نَافِيَةٌ فَلَا يَصِحُّ لِلْإِثْبَاتِ وَالثَّانِي أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ؛ لِأَنَّا نُحَلِّفُهُ عَلَى أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي خِيَاطَتِهِ قَبَاءً لَا قَمِيصًا فَاسْتَفَادَ يَمِينُهُ اسْتِحْقَاقَ الْأُجْرَةِ وَهَلْ يَسْتَحِقُّ الْمُسَمَّى أَوْ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَجْهَانِ وَإِنْ قُلْنَا: إنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَالِكِ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ أَذِنَ فِي الْقَمِيصِ لَا فِي الْقَبَاءِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْأُجْرَةُ وَيَسْتَحِقُّ الضَّمَانَ؛ لِأَنَّهُ إذَا انْتَفَى الْإِذْنُ فَالْأَصْلُ الضَّمَانُ، وَفِي قَدْرِ الضَّمَانِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا: التَّفَاوُتُ مَا بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْمَقْطُوعِ.
وَالثَّانِي: التَّفَاوُتُ مَا بَيْنَ الْمَقْطُوعِ قَمِيصًا أَوْ قَبَاءً؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مَأْذُونٌ فِيهِ ثُمَّ مَهْمَا لَمْ يَأْخُذْ الْأَجِيرُ الْأُجْرَةَ فَلَهُ نَزْعُ الْخَيْطِ إذَا كَانَ مِلْكًا لَهُ، وَإِنْ قِيلَ بِالتَّحَالُفِ، فَإِذَا تَحَالَفَا سَقَطَتْ الْأُجْرَةُ وَهَلْ يَسْقُطُ الضَّمَانُ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا لَا إذْ فَائِدَةُ التَّحَالُفِ رَفْعُ الْعَقْدِ وَالرُّجُوعُ إلَى مَا قَبْلَهُ.
وَالثَّانِي: وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَسْقُطُ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعُدْوَانِ أَعْنِي الْخَيَّاطَ وَلَوْ نَكَلَ لَكَانَ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ فَكَانَ لِيَمِينِهِ فَائِدَةٌ، وَكَذَا لَوْ أَحْضَرَ إلَيْهِ خِرْقَةً وَقَالَ إنْ كَانَتْ تَكْفِينِي قَمِيصًا فَاقْطَعْهَا فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ فَلَمْ تَكْفِ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ أَيْضًا كَمَا ذَكَرْنَا مَا بَيْنَهُ صَحِيحًا وَمَقْطُوعًا.
فَصْلٌ:
وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ الرَّفَّائِينَ أَنْ لَا يَرْفَئُوا لِأَحَدٍ مِنْ الْقَصَّارِينَ وَلَا الدَّقَّاقِينَ ثَوْبًا خَزًّا وَلَا غَيْرَهُ إلَّا بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ وَلَا يَنْقُلُ الْمُطَرِّزُ وَلَا الرَّقَّامُ رَقْمَ ثَوْبٍ إلَى ثَوْبٍ يُحْضِرُهُ إلَيْهِ الْقَصَّارُ أَوْ الدَّقَّاقُ فَأَكْثَرُهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِثِيَابِ النَّاسِ.
فَصْلٌ:
وَيَلْزَمُ الْقَصَّارِينَ أَلَّا يَسْرِقُوا أَقْمِشَةَ النَّاسِ، وَلَا يَلْبَسُوهَا وَلَا يُمَكِّنُوا أَحَدًا مِنْ صُنَّاعِهِمْ يَلْبَسُهَا، وَلَا يَرْهَنُوا لِأَحَدٍ شَيْئًا مِنْ أَقْمِشَةِ النَّاسِ وَيَكْتُبُوا عَلَى كُلِّ خِرْقَةٍ اسْمَ صَاحِبِهَا لِئَلَّا يَخْتَلِطَ أَقْمِشَةُ النَّاسِ، وَنَذْكُرُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَائِدَةً لَا يَسْتَغْنِي الْمُحْتَسِبُ عَنْ مَعْرِفَتِهَا، وَالْحُكْمِ فِيهَا.
مَسْأَلَةٌ: إذَا قَصَرَ الْقَصَّارُ الثَّوْبَ ثُمَّ تَلِفَ فِي يَدِهِ فَلَهُ أَحْوَالٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يَتْلَفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَالنَّظَرُ فِي أَمْرَيْنِ أَحَدُهَا الْأُجْرَةُ وَالْآخَرُ الضَّمَانُ أَمَّا الضَّمَانُ فَيَخْرُجُ عَلَى قَوْلَيْنِ أَنَّ يَدَهُ يَدُ أَمَانَةٍ أَوْ يَدُ ضَمَانٍ وَأَمَّا الْأُجْرَةُ فَتَخْرُجُ عَلَى أَنَّ الْقِصَارَةَ عَيْنٌ أَوْ أَثَرٌ فَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ عَيْنٌ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَكَانَ مِنْ ضَمَانِهِ، وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ أَثَرٌ فَكَأَنَّهُ وَقَعَ مُسَلَّمًا كَمَا فُرِّعَ فَعَلَى هَذَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ فَإِذَا قُلْنَا: لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ وَيَلْزَمُهُ الضَّمَانُ فَبِكَمْ يُطَالَبُ فَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَةَ الثَّوْبِ عَلَى الْبَتِّ وَيَجْعَلُ الْقِصَارَةَ لَمْ تَكُنْ فَإِنَّهَا فَاتَتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ.
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَتْلَفَ بِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ، فَإِنْ فَرَّعْنَا عَلَى أَنَّهُ أَثَرٌ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يُطَالِبَ الْأَجْنَبِيَّ بِقِيمَتِهِ مَقْصُورًا وَكَذَا الْقَصَّارُ إنْ قُلْنَا: يَدُهُ يَدُ ضَمَانٍ، الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَتْلَفَ بِإِتْلَافِ الْمَالِكِ فَتَسْتَقِرَّ الْأُجْرَةُ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ.
الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَتْلَفَ بِإِتْلَافِ الْأَجِيرِ وَفِيهِ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ إتْلَافَهُ كَإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ كَآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ الْقَصَّارُ إذَا قَصَرَ الثَّوْبَ ثُمَّ جَحَدَ ثُمَّ اعْتَرَفَ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ لِتَرَاخِي الْجُحُودِ، وَلَوْ أَنَّهُ جَحَدَ ثُمَّ قَصَّرَ ثُمَّ اعْتَرَفَ فَفِي اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ؛ لِأَنَّ الْجُحُودَ لَا يُوجِبُ فَسْخَ الْإِجَارَةِ، وَقَدْ وَفَّى مَا اسْتَحَقَّ، وَإِنَّمَا أَثَرُ الْجُحُودِ أَنْ يَصِيرَ ضَامِنًا.
وَالثَّانِي: لَا يَسْتَحِقُّ؛ لِأَنَّهُ أَضْمَنُ أَنْ يَعْمَلَ لِنَفْسِهِ فَيَسْقُطَ اسْتِحْقَاقُهُ، وَعَلَى الْجُمْلَةِ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ: سُقُوطُ الضَّمَانِ، قَالَ الرَّبِيعُ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى أَنَّ الْأَجِيرَ لَا يَضْمَنُ وَلَكِنْ لَا يَبُوحُ بِهِ خُفْيَةَ أُجَرَاءِ السُّوءِ.
فَصْلٌ:
وَأَمَّا صُنَّاعُ الْقَلَانِسِ فَيَأْمُرُهُمْ بِعَمَلِهَا مِنْ الْخِرَقِ الْجَدِيدَةِ إمَّا الْحَرِيرُ أَوْ الْكَتَّانُ وَلَا يَعْمَلُوهَا مِنْ الْخِرَقِ الْبَالِيَةِ الْمَصْبُوغَةِ فَإِنَّ فِيهِمْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِالنَّشَا وَالصَّمْغِ وَيُدَلِّسُ بِهِ عَلَى النَّاسِ فَمَنْ وَجَدَهُ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَدَّبَهُ وَنَهَاهُ.

.الْبَابُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحِسْبَةِ وَالْمَسَّاحِي الْحَرِيرِيَّيْنِ:

يَأْمُرُهُمْ الْمُحْتَسِبُ أَلَّا يَصْبُغُوا حَرِيرَ الْقَزِّ قَبْلَ تَبْيِيضِهِ لِئَلَّا يَتَغَيَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَدْ يَفْعَلُونَهُ حَتَّى يَزِيدَ لَهُمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْلِطُ الْحَرِيرَ الشَّامِيَّ مَعَ الْحَرِيرِ الْبَلَدِيِّ، وَيَبِيعُهُ بِشَامِيٍّ، وَيَخْلِطُونَ الْقَزَّ الْمَصْبُوغَ بالقطارش الْمَصْبُوغِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُثْقِلُ الْحَرِيرَ بِالنَّشَا الْمُدَبَّرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُثْقِلُهُ بِالسَّمْنِ أَوْ الزَّيْتِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ فِي أَظُهْرً عَقْدًا مِنْ غَيْرِهِ لِيَغُرَّ بِذَلِكَ.

.الْبَابُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحِسْبَةِ عَلَى الصَّبَّاغِينَ:

أَكْثَرُ صَبَّاغِي الْحَرِيرِ الْأَحْمَرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْغَزْلِ وَالثِّيَابِ يَصْبُغُونَ فِي حَوَانِيتِهِمْ بِالْحِنَّاءِ عِوَضًا عَنْ أَظْهُرِ فَيَخْرُجُ الصَّبْغُ مُشْرِقًا فَإِذَا أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَزَالَ إشْرَاقُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُ مِنْ الزَّبُونِ الْفِضَّةَ عَلَى أَنَّهُ يَصْبُغُ لَهُ كَحُلِيٍّ فَيُدْلِيهَا فِي شَيْءٍ يُقَالُ لَهُ: الْجَرَادَةُ وَيُخْرِجُهَا ثُمَّ يَعْمَلُهَا بِشَيْءٍ مِنْ رَغْوَةِ الْخَابِيَةِ ثُمَّ يَدْفَعُهَا لَهُ فَمَا تَمْكُثُ إلَّا يَسِيرًا، وَتَعُودُ إلَى أَصْلِهَا، وَهَذَا كُلُّهُ تَدْلِيسٌ فَيَمْنَعُهُمْ مِنْ فِعْلِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبُوا عَلَى ثِيَابِ النَّاسِ أَسْمَاءَهُمْ بِالْحِبْرِ لِئَلَّا يَتَبَدَّلَ مِنْهَا شَيْءٌ وَأَكْثَرُ الصَّبَّاغِينَ يَرْهَنُونَ أَقْمِشَةَ النَّاسِ وَيُعَيِّرُونَهَا لِمَنْ يَلْبَسُهَا، وَيَتَزَيَّنُ بِهَا، وَهَذِهِ خِيَانَةٌ وَعُدْوَانٌ، فَيَمْنَعُهُمْ مِنْ فِعْلِهِ وَيَعْتَبِرُ عَلَيْهِمْ مَا يَغُشُّونَ بِهِ الصَّبْغَ وَيَتَعَرَّضُ ذَلِكَ عَلَى أَرْبَابِ الْخِبْرَةِ الْأُمَنَاءِ الْأَخْيَارِ مِنْهُمْ.

.الْبَابُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحِسْبَةِ عَلَى الْقَطَّانِينَ:

لَا يَخْلِطُوا جَدِيدَ الْقُطْنِ بِقَدِيمِهِ وَلَا أَحْمَرَهُ بِأَبْيَضِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُنَدَّفَ الْقُطْنُ نَدْفًا مُكَرَّرًا حَتَّى تَطِيرَ مِنْهُ الْقِشْرَةُ السَّوْدَاءُ وَالْحَبُّ الْمُكَسَّرُ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَقِيَ فِيهِ الْحَبُّ ظَهَرَ فِي وَزْنِهِ، وَإِذَا طَرَحَهُ فِي جُبَّةٍ أَوْ لِحَافٍ وَغُسِلَتْ وَدُقَّتْ أَظُهِرَ الْجُبَّةُ وَأَضَرَّتْ بِمَلَابِسِ النَّاسِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُنَدِّفُ الْقُطْنَ الرَّدِيءَ الْأَحْمَرَ، وَيَجْعَلُهُ فِي أَسْفَلِ الْمَكَبَّةِ ثُمَّ يَعْمَلُ فَوْقَهُ الْقُطْنَ الْأَبْيَضَ النَّقِيَّ فَلَا يَظْهَرُ إلَّا عِنْدَ غَزْلِهِ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ أَنْ يُجْلِسُوا النِّسْوَانَ عَلَى أَبْوَابِ حَوَانِيتِهِمْ لِانْتِظَارِ فَرَاغِ النَّدَّافِ وَعَنْ الْحَدِيثِ مَعَهُنَّ وَلَا يَضَعُوا الْقُطْنَ بَعْدَ فَرَاغِهِ فِي الْمَوَاضِعِ الْبَارِدَةِ النَّادِيَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَزِيدُ فِي وَزْنِهِ، فَإِذَا جَفَّ نَقَصَ، وَهَذَا تَدْلِيسٌ.

.الْبَابُ الخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحِسْبَةِ عَلَى الْكَتَّانِيَّيْنِ:

أَجْوَدُ الْكَتَّانِ الْمِصْرِيُّ الجنوي الْفَصِّ وَأَجْوَدُهُ النَّاعِمُ الْوَرَقِ، وَأَرْدَأَهُ الْقَصِيرُ الْخَشِنُ الَّذِي يَتَقَصَّفُ، وَلَا يَخْلِطُوا جَيِّدَهُ بِرَدِيئِهِ وَلَا الْكَتَّانَ الْبَحْرِيَّ بِالصَّعِيدِيِّ وَلَا الصَّعِيدِيَّ بِالْكُورِيِّ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَدْلِيسٌ، وَلَا يَتْرُكُوا النِّسْوَانَ جُلُوسًا عَلَى أَبْوَابِ حَوَانِيتِهِمْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَلَا يُمَكِّنُ أَحَدًا مِنْ بَيْعِ الْكَتَّانِ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ تَزْكِيَتِهِ فِي مَجْلِسِهِ بِالْأَمَانَةِ وَالصِّيَانَةِ وَالْعِفَّةِ، فَإِنَّ مُعَامَلَتَهُمْ مَعَ النِّسْوَانِ فَيَعْتَبِرُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ جَمِيعَهُ وَيُحْرِزُهُ وَلَا يُهْمِلُ أَمْرَ ذَلِكَ.

.الْبَابُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحِسْبَةِ عَلَى الصَّيَارِفِ:

التَّمَعُّشُ بِالصَّرْفِ خَطَرٌ عَظِيمٌ عَلَى دِينِ مُتَعَاطِيهِ بَلْ لَا يَقِي لِلدِّينِ مَعَهُ إلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الشَّرْعِ لِيَتَجَنَّبَ الْوُقُوعَ فِي الْمَحْظُورَاتِ مِنْ أَبْوَابِهِ، وَعَلَى الْمُحْتَسِبِ أَنْ يَتَفَقَّدَ سُوقَهُمْ وَيَتَجَسَّسَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ عَثَرَ بِمَنْ رَابَى أَوْ فَعَلَ فِي الصَّرْفِ مَا لَا يَجُوزُ عَزَّرَهُ، وَأَقَامَهُ مِنْ السُّوقِ، وَإِذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ.
مِنْهُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا تَفَاصِيلَ ذَلِكَ فِي فَصْلِ الرِّبَا، وَنَذْكُرُ فِي هَذَا الْمَكَانِ مَا لَمْ نَذْكُرْهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ دِينَارًا قَاشَانِيًّا بِدِينَارٍ سَابُورِيّ لِاخْتِلَافِ وَضْعِهِمَا، وَلَا يَبِيعَ دِينَارًا وَثَوْبًا بِدِينَارَيْنِ، وَقَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ الصَّيَارِفِ وَالْبَزَّازِينَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَيُعْطِيهِ دِينَارًا وَيَجْعَلُهُ قَرْضًا ثُمَّ يَبِيعُهُ ثَوْبًا بِدِينَارَيْنِ فَيَصِيرُ لَهُ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَيُشْهِدُ عَلَيْهِ بِجُمْلَتِهَا، وَهَذَا حَرَامٌ أَيْضًا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَرْضٌ جَرَّ مَنْفَعَةً، وَلَوْ لَمْ يُقْرِضْهُ الدِّينَارَ مَا اشْتَرَى مِنْهُ الثَّوْبَ بِدِينَارَيْنِ، وَيَعْتَبِرُ مَوَازِينَهُمْ وَصَنْجَهُمْ كَمَا سَبَقَ.

.الْبَابُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْحِسْبَةِ عَلَى الصَّاغَةِ:

يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ أَلَّا يَبِيعُوا مَخْبُرَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحُلِيِّ الْمَصْبُوغَةِ إلَّا بِغَيْرِ جِنْسِهَا لِيَحِلَّ فِيهَا التَّفَاضُلُ، وَإِنْ بَاعَهَا بِجِنْسِهَا حَرُمَ فِيهَا التَّفَاضُلُ وَالنِّسْأَةُ، وَالتَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ الرِّبَا، وَنَذْكُرُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَيْضًا فَائِدَةً لَا يَسْتَغْنِي الْمُحْتَسِبُ عَنْ مَعْرِفَتِهَا، وَهِيَ تَلِيقُ بِهَذَا الْمَكَانِ.
مَسْأَلَةٌ: إذَا بَاعَ حُلِيًّا زِنَتُهُ أَلْفٌ بِأَلْفٍ ثُمَّ حَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فَلَوْ قُلْنَا: لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ وَلَا الْأَرْشُ كَانَ ذَلِكَ إضْرَارًا بِهِ، وَلَوْ قُلْنَا: يَضْمَنُ الْأَرْشَ إلَيْهِ فَيُؤَدِّي إلَى أَنْ يَسْتَرِدَّ أَلْفًا وَيَرُدَّ أَلْفًا وَزِيَادَةً، وَهُوَ عَيْنُ الرِّبَا، وَإِنْ قُلْنَا: الْبَائِعُ يَغْرَمُ أَرْشَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ كَانَ مَعْنَاهُ يَرُدُّ جُزْءًا مِنْ الثَّمَنِ فَيَبْقَى فِي مُقَابَلَةِ الْأَلْفِ أَقَلُّ مِنْ أَلْفٍ، وَهُوَ عَيْنُ الرِّبَا أَيْضًا؛ وَلِأَجْلِ هَذَا الْإِشْكَالِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ، وَاَلَّذِي قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ شُرَيْحٍ: هَذَا عَقْدٌ تَعَذَّرَ إمْضَاؤُهُ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ، وَيُرَدُّ الثَّمَنُ، وَلَا سَبِيلَ إلَى اسْتِرْدَادِ الْحُلِيِّ؛ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى الرِّبَا فَيُقَدِّرُهُ بِأَلْفٍ، وَيُوجِبُ قِيمَتَهُ بِالذَّهَبِ إنْ كَانَ مِنْ فِضَّةٍ، وَبِالْفِضَّةِ إنْ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ، وَذَكَرَ الْعِرَاقِيُّونَ وَجْهًا آخَرَ أَنَّهُ يَرُدُّ وَيَغْرَمُ أَرْشَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَمْلِكُ بِالرَّدِّ إلَّا الْأَلْفَ، وَأَمَّا الْأَرْشُ فَيُقَدَّرُ إيجَابُهُ بِعَيْبٍ فِي يَدِهِ عَلَى حُكْمِ الضَّمَانِ فَيُقَدِّرُ غُرْمَ الْعَقْدِ وَيُوجِبُ الضَّمَانَ وَهَذَا مَسْلَكُ أَرْشِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ وَلَوْلَاهُ لَكَانَ ذَلِكَ إثْبَاتَ مِلْكٍ مِنْ غَيْرِ مُسْتَنَدٍ إذْ الْفَسْخُ لَا يَقْتَضِي الْمِلْكَ إلَّا فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ وَجْهًا ثَالِثًا، وَهُوَ أَنَّهُ يَطْلُبُ بِالْأَرْشِ الْقَدِيمِ، وَيُقَدِّرُ كَأَنَّهُ الْمَعِيبُ لِمِلْكِهِ، أَمَّا الْمُقَابَلَةُ فَقَدْ جَرَتْ فِي الِابْتِدَاءِ عَلَى شَرْطِ الشَّرْعِ فَلَا يُقَدَّرُ الْآنَ رِبًا فِي الدَّوَامِ، وَهَذَا أَصَحُّهُ، وَهَاهُنَا لَا بُدَّ مِنْ التَّنْبِيهِ لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَمْ يَصِرْ صَائِرًا إلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ أَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ أَوْ ضَمِنَ أَرْشَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ كَمَا فِي سَائِرِ الْعُيُوبِ، وَإِنْ كَانَ مُحْتَمِلًا يَحْمِلُ التَّوْجِيهَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِلْوَجْهَيْنِ وَلَكِنْ اعْتَقَدَ كُلُّ فَرِيقٍ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ أَبْعَدُ مِنْ اقْتِحَامِ الرِّبَا فَلَمْ تَثْبُتْ الْخِيرَةُ.
الثَّانِي الْبَحْثُ عَنْ حَقِيقَةِ أَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ مَعْنَاهُ اسْتِرْدَادُ جُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ؛ إذْ عَلَيْهِ رَتَّبُوا أَشْكَالَ مَسْأَلَةِ الْحُلِيِّ فَعَلَى هَذَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَغْرَمَ لَا مِنْ عَيْنِ الثَّمَنِ لَمْ يَجِدْ إلَيْهِ سَبِيلًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ غَرَامَةٌ مُبْتَدَأَةٌ تَقْدِيرُهُ بِعَيْبٍ بِجِنَايَتِهِ، فَوَجَبَ الضَّمَانُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا عَقْدَ، وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ الْحُلِيِّ الْمَغْشُوشَةِ لَزِمَهُ أَنْ يُعَرِّفَ الْمُشْتَرِيَ مِقْدَارَ مَا فِيهَا مِنْ الْغِشِّ لِيَدْخُلَ عَلَى بَصِيرَةٍ، وَإِذَا أَرَادَ صِنَاعَةَ شَيْءٍ مِنْ الْحُلِيِّ لِأَحَدٍ فَلَا يَسْبِكُهُ فِي الْكُوَرِ إلَّا بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ وَزْنِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سَبْكِهِ أَعَادَ الْوَزْنَ، وَدَفَعَ لَهُ عَيْنَهُ حَتَّى لَا يُخَيِّلَ عَلَى صَاحِبِهِ مَتَاعَهُ، وَإِنْ احْتَاجَ إلَى لِحَامٍ فَإِنَّهُ يَزِنُهُ قَبْلَ إدْخَالِهِ فِيهِ وَلَا يُرَكِّبُ شَيْئًا مِنْ الْفُصُوصِ وَالْجَوَاهِرِ عَلَى الْخَوَاتِمِ وَالْحُلِيِّ إلَّا بَعْدَ وَزْنِهَا بِحَضْرَةِ صَاحِبِهَا، وَبِالْجُمْلَةِ: إنَّ تَدْلِيسَ الصُّيَّاغِ وَغُشُوشِهِمْ خَفِيَّةٌ لَا تَكَادُ تُعْرَفُ، وَلَا يَصُدُّهُمْ عَنْ ذَلِكَ إلَّا أَمَانَتُهُمْ وَدِينُهُمْ، وَإِنَّهُمْ يَعْرِفُونَ مِنْ الْجَلَاوَاتِ وَالْأَصْبَاغِ مَا لَا يَعْرِفُهُ غَيْرُهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَصْبُغُ الْفِضَّةَ صَبْغًا لَا يُفَارِقُ الْجَسَدَ إلَّا بَعْدَ السَّبْكِ فِي الروباص، فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُرَاقَبَةُ اللَّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وَلَا يُزْغِلُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا بِهَذَا وَلَا بِغَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ أَكْوَارُ السَّبْكِ لَا تَكُونُ مُرْتَفِعَةً بَلْ تَكُونُ فِي قَصَارٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ حَتَّى لَا يَخْفَى مَا يَسْبِكُهُ فِيهَا عَنْ صَاحِبِهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَلَا يَسْرِقُ.
مِنْ الْبَوْتَقَةِ شَيْئًا بِالْمَاسِكِ وَيُسَمَّى بِسَيْلِ النَّارِ وَلَا يَدُسُّ فِيهَا نُحَاسًا وَلَا غَيْرَهُ مِنْ السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ، وَكَذَلِكَ صُنَّاعُ الْخَوَاتِمِ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُثْقِلُوا الْخَوَاتِمَ بِالرَّصَاصِ تَحْتَ الْفُصُوصِ وَيَبِيعُوهَا لِلنَّاسِ بِفِضَّةٍ وَأَنْ يُصَدَّقُوا فِي نَعْتِ فُصُوصِهَا؛ لِأَنَّ أَكْثَرَهَا زُجَاجٌ مَصْبُوغٌ فَإِنْ عَثَرَ الْمُحْتَسِبُ بِأَحَدٍ يَفْعَلُ هَذَا عَزَّرَهُ، وَأَشْهَرَهُ حَتَّى يَرْتَدِعَ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ الْمُفْسِدِينَ، وَأَمَّا تُرَابُ الدَّكَاكِينِ فَإِنَّهُ أَمْوَالُ النَّاسِ قَدْ جُهِلَتْ أَرْبَابُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُبَاعَ وَيُتَصَدَّقَ بِهِ عَنْ أَرْبَابِهِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إلَّا بِالْفُلُوسِ أَوْ بِعِوَضٍ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ تَكُونُ فِيهِ فَيُؤَدِّي إلَى الرِّبَا.